"
next
مطالعه کتاب فقه الشيعة - كتاب الطهارة جلد 2
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 2

اشارة

پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح

عنوان فقه الشیعه

تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی

مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).

مشخصات ظاهري ج.نمونه

مندرجات ج.. کتاب الطهاره

يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است

يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368

يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی

موضوع اصول فقه شیعه

شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده

رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374

رده ديوئي 297/342

شماره مدرک م69-1589

[تتمة كتاب الطهارة]

اشارة

مباحث المياه ماء البئر الماء المستعمل في رفع الحدث ماء الاستنجاء ماء الغسالة الماء المشكوك

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 2، ص: 12

[تتمة فصل في المياه]

[ماء البئر]

اشارة

______________________________

ماء البئر بمنزلة الجاري اعتصام ماء البئر الأخبار الدالة على الاعتصام القول بانفعال ماء البئر الأخبار الموهم للانفعال و الجواب عنها فروع تبتنى على القول بالانفعال طرق ثبوت نجاسة الماء طرق ثبوت كريّة الماء

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 2، ص: 13

فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس (1) إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل.

______________________________

فصل في ماء البئر

(1) يقع الكلام في ماء البئر في مقامين (الأول): في تنجسه بالملاقاة- و ان كان بقدر الكر فما زاد- و عدمه (الثاني): في حكم نزح المقدرات المنصوصة بناء على القول بعدم النجاسة، و ان الأمر بالنزح في النصوص هل يحمل حينئذ على الوجوب التعبدي- كما عن العلامة في المنتهى و الشيخ في التهذيب و ان نسب اليه القول بالنجاسة أيضا- [1] أو يحمل على الوجوب الشرطي، أو على الاستحباب كذلك، أو لا يثبت شي ء من هذه الأمور حملا لتلك النصوص على التقية- كما يأتي الكلام على ذلك كله.

______________________________

[1] منشأه اختلاف الأصحاب في فهم مراد الشيخ «قده» في كتابيه التهذيب و الاستبصار راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 79- 80 و التهذيب ج 1 ص 332 طبعة النجف عام 1377 هو الاستبصار ج 1 ص 32 طبعة النجف عام 1385 ه.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 2، ص: 14

..........

______________________________

أقوال علماء الشيعة في ماء البئر أما المقام الأول. فاختلفت فيه الخاصة على أقوال- بعد اتفاقهم على نجاسة ماء البئر بالتغير و طهره بزواله.

(الأول): التنجس مطلقا، و هو المشهور بين قدماء الأصحاب، بل عن بعضهم

1 تا 447