- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- اشارة
- [تتمة فصل في المياه]
- [ماء البئر]
- اشارة
- [ (مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله]
- [ (مسألة 2) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال]
- [ (مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
- [ (مسألة 4) الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
- [ (مسألة 5) الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر]
- [ (مسألة 6) تثبت نجاسة الماء- كغيره- بالعلم]
- [ (مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البيّنة على الطهارة]
- [ (مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين]
- [ (مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم و البيّنة]
- [ (مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس]
- [فصل: الماء المستعمل]
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل]
- [ (مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]
- [ (مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
- [ (مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس]
- [ (مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى، و الثانية في البول]
- [ (مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
- [ (مسألة 7) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات]
- [ (مسألة 8) إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه]
- [ (مسألة 9) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج، أو مع الغائط يبنى على العدم]
- [ (مسألة 10) سلب الطهارة، أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر]
- [ (مسألة 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [ (مسألة 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
- [ (مسألة 13) لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
- [ (مسألة 14) غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول]
- [ (مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا]
- [فصل في الماء المشكوك]
- اشارة
- [ (مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
- [ (مسألة 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء]
- [ (مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه، و إضافته]
- [ (مسألة 4) إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس، أو مضاف يجوز شربه]
- [ (مسألة 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة]
- [ (مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
- [ (مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم]
- [ (مسألة 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر]
- [ (مسألة 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو]
- [ (مسألة 10) في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما، أو اغتسل]
- [ (مسألة 11) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما، أو اغتسل]
- [ (مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]
- [ماء البئر]
- [فصل في الأسئار سؤر نجس العين كالكلب، و الخنزير، و الكافر]
- [فصل في النجاسات:]
- اشارة
- [الأول و الثاني البول و الغائط]
- [3- نجاسة المني:]
- [4- نجاسة الميتة]
- اشارة
- [ (مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة]
- [ (مسألة 2) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
- [ (مسألة 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة]
- [ (مسألة 4) إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان، أم لا]
- [ (مسألة 5) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل]
- [ (مسألة 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم، أو الشحم، أو الجلد محكوم بالطهارة]
- [ (مسألة 7) ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
- [ (مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
- [ (مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس]
- [ (مسألة 10) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]
- [ (مسألة 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
- [ (مسألة 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، و ان كان قبل البرد]
- [ (مسألة 13) المضغة نجسة]
- [ (مسألة 14) إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به فهو طاهر]
- [ (مسألة 15) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك]
- [ (مسألة 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم]
- [ (مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين]
- [ (مسألة 18) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس]
- [ (مسألة 19) يحرم بيع الميتة]
فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 2
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح
عنوان فقه الشیعه
تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).
مشخصات ظاهري ج.نمونه
مندرجات ج.. کتاب الطهاره
يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است
يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی
موضوع اصول فقه شیعه
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م69-1589
[تتمة كتاب الطهارة]
اشارة
مباحث المياه ماء البئر الماء المستعمل في رفع الحدث ماء الاستنجاء ماء الغسالة الماء المشكوك
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 2، ص: 12
[تتمة فصل في المياه]
[ماء البئر]
اشارة
______________________________
ماء البئر بمنزلة الجاري اعتصام ماء البئر الأخبار الدالة على الاعتصام القول بانفعال ماء البئر الأخبار الموهم للانفعال و الجواب عنها فروع تبتنى على القول بالانفعال طرق ثبوت نجاسة الماء طرق ثبوت كريّة الماء
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 2، ص: 13
فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس (1) إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل.
______________________________
فصل في ماء البئر
(1) يقع الكلام في ماء البئر في مقامين (الأول): في تنجسه بالملاقاة- و ان كان بقدر الكر فما زاد- و عدمه (الثاني): في حكم نزح المقدرات المنصوصة بناء على القول بعدم النجاسة، و ان الأمر بالنزح في النصوص هل يحمل حينئذ على الوجوب التعبدي- كما عن العلامة في المنتهى و الشيخ في التهذيب و ان نسب اليه القول بالنجاسة أيضا- [1] أو يحمل على الوجوب الشرطي، أو على الاستحباب كذلك، أو لا يثبت شي ء من هذه الأمور حملا لتلك النصوص على التقية- كما يأتي الكلام على ذلك كله.
______________________________
[1] منشأه اختلاف الأصحاب في فهم مراد الشيخ «قده» في كتابيه التهذيب و الاستبصار راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 79- 80 و التهذيب ج 1 ص 332 طبعة النجف عام 1377 هو الاستبصار ج 1 ص 32 طبعة النجف عام 1385 ه.
فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 2، ص: 14
..........
______________________________
أقوال علماء الشيعة في ماء البئر أما المقام الأول. فاختلفت فيه الخاصة على أقوال- بعد اتفاقهم على نجاسة ماء البئر بالتغير و طهره بزواله.
(الأول): التنجس مطلقا، و هو المشهور بين قدماء الأصحاب، بل عن بعضهم